قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3084-] قلت: عطية المرأة؟
قال: على ما قال عمر [رضي الله عنه] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا، أو تبلغ أناة3 ذلك
1 وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. المقنع 2/332.
قال المرداوي: هذا المذهب اختاره ابن عقيل، والمجد في شرح الهداية وغيرهما، حتى إن ابن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة. الإنصاف 7/118.
وقال ابن قدامة: إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة، والهبة إلا بالقبض، وتلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. المغني 5/649.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في اختلاف العلماء للمروزي ص 217.
3 تأنى في الأمر سبق شرحه. ومعنى أناة سنة: أي المدة التي لا يجوز لامرأة فيها العطاء لغيرها سنة.