قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا1.
قال: أما الرجل في ثلاثة2 أثواب يدرج فيه إدراجًا3 ليس فيها قميص ولا عمامة4.
1 لم أقف عليه.
2 سنن الترمذي 3/322 باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجنائز. مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/151.
3 انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 508، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ185 برقم 921، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ 141 - 142 مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/151.
4 انظر التنصيص على أنه ليس فيها قميص ولا عمامة في:
مسائل أحمد برواية أبي داود ص 142، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 1/273، والمغني 3/383، الإنصاف 2/507 وفي هذين المصدرين الأخيرين مزيد تفصيل وكذا المقنع 1/278.