فهرس الكتاب

الصفحة 3806 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[3091-]قلت[لأحمد]: قال سفيان:[ع-70/أ]إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ 2

ـــ

1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال سفيان الثوري في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانًا من كيسي مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء، يعطيه مائة درهم من أحدهما، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط 3/179.

2 عن يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتًا، قال: يكون للآخر، يعني الثلث كله.

مصنف ابن أبي شيبة 11/229، كتاب الوصايا، الرجل يوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتًا، برقم 11069.

نقل ابن قدامة قول سفيان الثوري ومن وافقه، فقال: وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: إذا قال هذه المائة لفلان وفلان، فهو للحي منهما. وإن قال بين فلان وفلان، فوافقنا الثوري في أن نصفها للحي.

المغني 6/21، وراجع قواعد لابن رجب ص 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت