قال إسحاق: كما قال.1
ـــ
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال سفيان الثوري في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانًا من كيسي مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء، يعطيه مائة درهم من أحدهما، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط 3/179.
2 عن يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتًا، قال: يكون للآخر، يعني الثلث كله.
مصنف ابن أبي شيبة 11/229، كتاب الوصايا، الرجل يوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتًا، برقم 11069.
نقل ابن قدامة قول سفيان الثوري ومن وافقه، فقال: وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: إذا قال هذه المائة لفلان وفلان، فهو للحي منهما. وإن قال بين فلان وفلان، فوافقنا الثوري في أن نصفها للحي.
المغني 6/21، وراجع قواعد لابن رجب ص 265.