فهرس الكتاب

الصفحة 4056 من 4239

[قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .1

[3318-*]قلت: تكره مصافحة النساء؟

قال: أكرهه.2

قال إسحاق: [كما قال] 3. عجوزًا كانت أو غير عجوز،

1 الزيادة من: (ظ) .

[3318-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/257 إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني في غذاء الألباب: 1/319.

ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا. وشدد فيه جدًا. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا. قلت: فابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.

2 قال ابن مفلح في الآداب: 2/257 تعليقًا على تلك الروايتين السابقتين:

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة، وكراهتها للنساء. والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره. فأما الوالد فيجوز.

وقال في الفروع 5/158: وكره الإمام أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضًا حتى المحرم، وجوزه لوالد، ويتوجه: ولمحرم. وجوز أخذ يد العجوز.

وانظر: الإنصاف: 8/32.

3 الزيادة من: (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت