قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه.
[2036-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها إلى أجلها؟
قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول.
قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-60/أ] فإذا بلغ الأجل أخذها.1
1 هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن الثوري في المصنف كتب البيوع: باب الشفعة يؤخذ معها غيرها، أوتكون إلى أجل 8/86.