فهرس الكتاب

الصفحة 2458 من 4239

قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه.

[2036-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها إلى أجلها؟

قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول.

قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-60/أ] فإذا بلغ الأجل أخذها.1

1 هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن الثوري في المصنف كتب البيوع: باب الشفعة يؤخذ معها غيرها، أوتكون إلى أجل 8/86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت