فهرس الكتاب

الصفحة 3722 من 4239

الآباء 1 لم ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي [رضي الله عنه] . 2

قال إسحاق: كما قال. والجد أب [ع-169/ب] في الأحوال كلها. 3

[3023-]قلت لأحمد: 4 عليٌّ، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟

قال أحمد: إلى ستة، فإذا كان أصحاب الفرائض لم ينقصه من السدس. 5

1 اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب، هل يسقط الإخوة، أو يقاسمهم.

ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم، ذكرهم وأنثاهم، إلا ما روى عن علي رضي الله عنه. المغني 6/215.

2 عن الشعبي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي. ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابًا من عبد الله بن مسعود.

رواه عبد الرزاق في مصنفه 10/269، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، برقم: 19066.

3 انظر المغني 6/215.

4 في العمرية بحذف"لأحمد".

5 عن الأعمش عن إبراهيم، أن عليًا كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/294، كتاب الفرائض، إذا ترك إخوة وجدًا واختلافهم فيه، برقم 11272.

وعبد الرزاق في المصنف 10/268، كتاب الفرائض، باب فرض الجد 19064 مطولًا، من طريق الثوري عن الأعمش.

والدارمي في السنن 2/355، كتاب الفرائض، باب قول علي في الجد من طريق الثوري.

وانظر قول الإمام علي رضي الله عنه في: المغني 6/217، والمحلى 9/284، وموسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت