فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 4239

قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.1

قال إسحاق: كما [ع-96/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضًا كان لزمه في إسلامه.

[1685-]قلت: قال سفيان:(إذا)2 لمس من شهوة فعليه دم.3

قال أحمد: جيد.4

قال إسحاق: كما قال.

[1686-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) 5 فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه

1 المرجع السابق.

2 في ظ"إذا لم"بزيادة"لم"، والسياق يقتضي حذفها كما في ع.

3 هذا إذا لم ينزل. المغني 3/327.

4 هذا إذا لم ينزل أيضًا، أما إذا أنزل فعليه بدنة.

وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة (1505) ، (1585) .

5 في ظ"مدين"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت