قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.1
قال إسحاق: كما [ع-96/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضًا كان لزمه في إسلامه.
قال أحمد: جيد.4
قال إسحاق: كما قال.
[1686-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) 5 فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه
1 المرجع السابق.
2 في ظ"إذا لم"بزيادة"لم"، والسياق يقتضي حذفها كما في ع.
3 هذا إذا لم ينزل. المغني 3/327.
4 هذا إذا لم ينزل أيضًا، أما إذا أنزل فعليه بدنة.
وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة (1505) ، (1585) .
5 في ظ"مدين"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا به.