فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة.1
[3525-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظًا أو نظرًا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يومًا حتى يكون خاتمًا فيه مرة، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن يقرأه في
1 يقصد أهل العراق وأبا حنيفة وأصحابه، وذلك بناء على أصلهم في جواز أخذ القيمة في الزكاة. انظر: اللباب: 1/374، والهداية مع فتح القدير: 2/189، 190.
وممن روي عنه رد القيمة أيضًا: الأوزاعي كما روى عنه أبو عبيد في الأموال: 456 بسنده إلى محمد بن شعيب بن شابور قال: سمعت الأوزاعي يقول: إذا لم يجد السن التي تجب، أخذ قيمتها. ا. هـ وكذا رويت القيمة عن مكحول كما في المجموع للنووي: 5/375.
وروى ابن زنجويه: 2/815 بسنده عن سفيان الثوري قال: لولا الحديث رأيت القيمة، فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية فوق التي تليها فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة. ا. هـ وانظر المسألتين رقم (588) ، (590) . ومذهب أحمد موافق لرأي إسحاق في هذه المسألة.
انظر: المغني: 4/25، والإنصاف: 2/55.
[3525-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم: 383 عن أحمد وإسحاق معًا. ونقل أوّلها: الترمذي في السنن: 5/197.