فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 4239

[446-]قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟

قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب1 وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئًا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه2.

[447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.

1 لأنه أصبح ماء نجسًا لا يصح استعماله في الطهارة وغيرها. وقد تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31) .

2 المذهب موافق لهذه الرواية: من أن العجين إذا تنجس فإنه يطعم النواضح ولا يطعم ما يؤكل لحمه، أو يشرب لبنه؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة.

انظر: المغني 1/38، 39، كشاف القناع 1/216.

3 تقدم: أن المختار في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. راجع مسألة (391) .

ونقل عنه: أنه لا يزاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة. عبد الله في مسائله ص139 (515) ، وابن هانئ في مسائله 1/188 (937) ، وأبو داود في مسائله ص152، 135.

والمذهب: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات فإنه يتابع إلى سبع، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس.

وعنه: لا يتابع في زيادة على خمس فيكبرون معه الخامسة ولا يتابعونه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة.

انظر: الروايتين والوجهين 1/207ـ209، المحرر في الفقه 1/197، الإنصاف 2/526، 527

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت