فهرس الكتاب

الصفحة 3951 من 4239

قال أحمد: له الاستثناء.1

قال إسحاق: هو موقوف حتى يبلغ أباه.

[3212-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على المدبر العتق، ولا يجري على المكاتب2.

قال أحمد: ما أرى إلا [أن] يجري عليهما جميعًا.3

قال إسحاق: يقع على عبيده، ولا يقع على مكاتبه، وأما المدبر فأجبن عنه4، وإن كنت أراه كالعبد.5

1 قال الخرقي: إذا استثنى في الطلاق، أو العتاق، فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء.

مختصر الخرقي 217، وراجع: المغني 8/718.

2 انظر: الإشراف لابن المنذر 3/188.

3 قال في المقنع: إذا قال: كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده. المقنع 2/489.

قال المرداوي: وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع في ذلك.

الإنصاف 7/426، وكشاف القناع 4/527. وراجع القواعد لابن رجب 283، والفروع 3/98.

4 في العمرية بحذف"عنه".

5 قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقول: كل مملوك لي حر، وله عبيد وإماء وأمهات أولاد، ومدبرون، ومكاتبون.

فقالت طائفة: هم أحرار جميعًا، إلا المكاتبون، فإنهم لا يعتقون، وإن نواهم عتقوا. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي والثوري وإسحاق.

وقال أحمد بن حنبل: إذا قال كل مملوك لي حر، وله مكاتب، أو مدبر، ما أرى إلا يجري عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت