فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 4239

قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن ترضى دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا وأربعين يوما، ً2 فإن لم تعرف بذلك وكان ذلك أول ما رأت حيضًا أو طهرًا حتى انقضى ثلاث حيض في شهر، فإن العدة لا تنقضي3 بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل الله عز وجل بدل كل حيضة شهرًا في اللائي يئسن [من الحيض] 4

1 في ع بلفظ"قال: سئل إسحاق".

2 بل عند الحنابلة ولو كان كذا وثلاثين يومًا أو حتى كذا وعشرين يومًا.

قال ابن قدامة:"وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرين يومًا, وإن قلنا: القرء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا, لأن ثلاث حيضات ثلاثة أيام وبينها طهران ستة وعشرون يومًا. وإن قلنا: الأقراء الأطهار, والطهر: ثلاثة عشر يومًا, فأقلها: ثمانية وعشرون يومًا ولحظة, وإن قلنا: أقله خمسة عشر يومًا, فأقلها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة".

انظر: الكافي: 3/305, والمغني: 7/286, وكشاف القناع: 5/346, والمبدع: 7/400, الإشراف: 4/304.

3 لأن مدة الحيضات الثلاث أكثر من شهر. راجع نفس المراجع السابقة.

4 ما بين المعقوفين أثبته من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت