فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 4239

فكان مذهبه إلى أن تضع1.

[قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] 2.

[1317-]سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟

قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال4.

[1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية

1 لأنه بظهور الولد في العدة يتبين أنها حملت منه، وانتهاء عدّة الحامل بوضع الحمل.

قال تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية 4.

2 ما بين المعقوفين غير موجود في ع.

وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/282.

3 في ع بلفظ"قال إسحاق عن رجل".

4 سبق ذلك في مسألتي رقم: (914، 915) , حيث قال الإمام أحمد في كلام وافق فيه الإمام إسحاق مخالفًا للإمام سفيان:"أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان."وقال:"فأما دون الفرج، فإنه لا يحرم الحرام الحلال."

راجع المسألتين المشار إليهما, ويأتي تفصيل كلام الإمام إسحاق في معنى لا يحرم الحرام الحلال في المسألة رقم: (1324) .

5 في ع بلفظ"قال: قلت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت