فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 4239

قال إسحاق: كما قال1 أحمد.

[1133-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟

قال: نعم.

قال: أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها2.

1 انظر: عن قول إسحاق الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/200, فتح القدير للشوكاني: 1/252.

2 أورد المسألة ابن رجب في القواعد الفقهية تحت كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال:"تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أهو بار فيها أم لا حتى يستيقن أنه بار."قال:"وحاصله أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده، فإنه يعتزل امرأته حتى يعلم انتفاءه", ثم أورد نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ذلك، ومن بينها نحو مسألتنا هذه.

انظر: القواعد الفقهية لابن رجب: ص 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت