فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 4239

يدعه استحياء، أو خوفًا من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (عز وجل) 1 لا يستحي من الحق.

[212-]قلت: يجمع بين السور2 في الركعة؟ 3

قال: لا بأس به في التطوع، وأما في4 الفريضة فلا5.

قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.

(عز وجل) إضافة من ع.

2 في ع (السورتين) بالتثنية.

3 في ع (ركعة) بالتنكير.

(في) ساقطة من ع.

5 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين 1/119، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع 1/311، الإنصاف 2/99.

والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة.

وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة.

وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد.

انظر: المغني 1/494، المبدع 1/485، الإنصاف 2/99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت