قول1 ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.2
1 في العمرية بلفظ"وأخاف".
2 قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قال:"إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته، وقعت طلقة واحدة، وهو أحق بها".
انظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص 446، وسنن البيهقي 7/356، وسنن الترمذي 3/478.