فهرس الكتاب

الصفحة 3764 من 4239

قول1 ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.2

[3055-]قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من

1 في العمرية بلفظ"وأخاف".

2 قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قال:"إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته، وقعت طلقة واحدة، وهو أحق بها".

انظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص 446، وسنن البيهقي 7/356، وسنن الترمذي 3/478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت