قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.
قال إسحاق: كما قال.1
قال: لا يجوز.4
قلت: إلى أجل؟
قال: إلى أجل5 أبعد له لو كان بدينار [ع-129/ب] إلا قيراطًا،6
1 أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد والحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي، وفضل الشامي فضة قالا: لا بأس به، وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي: أنه كرهه.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب الدينار الشامي بالدينار الكوفي 7/36، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الصرف 8/121.
2 في نسخة ع:"باع رجلًا".
3 في الأصل"درهم"وما أثبتناه أصح، لأن الكلام تام مثبت، والمستثنى فيه منصوب وجوبًا.
4 سبق التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (1793) .
وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين، وإبراهيم، ومجاهد كلهم كانوا يكرهون أن يشترى بدينار إلا درهمًا. انظر: كتاب البيوع: باب البيع بدينار إلا درهم 8/129.
5 جملة"قال: إلى أجل"ناقصة من نسخة ع.
6 هكذا ورد، والصواب نصب قيراط مثل درهم، والقيراط يقال: أصله قراط، لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف، كما في دينار ونحوه، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال: قراريط. قال بعض الحساب: القيراط في لغة اليونان: حبة خرنوب، وهو نصف دانق، والدرهم عندهم: اثنا عشر حبة، والحساب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطًا. انظر: المصباح 600، 601.