فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 4239

والميراث بينهما.1

قال إسحاق: أما إذا كان موسرًا فهو كما قال.

وإن كان معسرًا فالسعاية، والمستسعَى2 حر بأحكامها كلها لما لا يرد عبدًا أبدًا.

[3170-]قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته(و)لم يعلم بهم السيد؟

1 إذا كان الشريك يوم أعتق نصيبه من عبده موسرًا سرى العتق إلى جميعه، فصار جميعه حرًا، وعلى المعتق قيمة أنصباء شركائه، والولاء له.

أما المعسر إذا أعتق نصيبه من العبد استقر فيه العتق ولم يسر إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرق، وله نصف ولائه ونصف ميراثه ما لم يكن له وارث نسيب.

والنصف الثاني يكون لسيده المتمسك بنصيبه، هذا عند الإمام أحمد ومن لم يقل باستسعاء العبد.

أما من قال بالسعاية فإنه يستسعى حين أعتقه الأول، فإذا أعتق الثاني نصيبه انبنى ذلك على القول في حريته هل حصلت بإعتاق الأول أو لا؟

فمن جعله حرًا لم يصحح عتق الثاني، لأنه عتق بإعتاق الأول، ومن لم يجعله حرًا صحح عتق الثاني، لأنه أعتق [] جزءًا مملوكًا من عبد، وإذا مات قبل أداء سعايته فقد مات ونصفه رقيق. راجع: المغني 9/337-338.

وقد سبق ذكر الخلاف في السعاية في المسألة (3129) .

كما تم توثيق قول الإمامين في المسألة (3154) .

2 في الظاهرية"والمستسعاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت