فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 4239

[3266-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير أخرى. يزكيها مكانها؟

قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.1

قال إسحاق: كما قال سواء.2

[3267-] قلت: إذا أصاب العدو شيئًا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟

قال أحمد: هو هكذا.

1 أي أن ربح التجارة لا يكون حوله حول أصله إذا كمل به النصاب. وإنما يعتبر الحول من حين كمل به النصاب. وهذا هو المذهب كما تقدم في المسألة: (3011) .

2 قول إسحاق في ربح التجارة خاصة لم أعثر عليه، ولعله يُعمم الحكم في عموم المال المستفاد.

[3263-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (2754) ونقل نحوها ابن هانئ: 2/124-126، وصالح: 2/471.

ونقل أبو داود: 243، وأبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي كما في الروايتين: 2/361 أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت