فهرس الكتاب

الصفحة 3845 من 4239

يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يتوى لهم مال، ويحرمون بذلك،1 أهل السهمان الذين قد جعل لهم الصدقات.

[3119-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى2 الوصي المساكين بذلك عروضًا من مال الميت، أو برًا أو شعيرًا، أو ما أشبه ذلك، فإن أخذوا ذلك بطيبة أنفسهم اختيارًا لذلك الشيء فهو جائز [ظ-100/أ] .

وإن3 أراد به الوصي منفعة، وأكرههم فليس بجائز، وينظر فضل ما بين ما قومه، أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء فأعادها عليهم حتى يسكن قلبه على استيفاء من أوصي له

1 في العمرية"ذلك".

2 في العمرية بلفظ"وأعطى".

3 في الظاهرية بلفظ"وإذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت