فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 4239

[126-]قلت: ما الإبراد1 في الظهر2؟

قال: الإبراد [ع-8/أ] في الصيف، يستحب تأخير3 صلاتين4: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة5.

1 الإبراد: الدخول في البرد، وهو انكسار وهج الشمس بعد الزوال، وانخفاض حدة الحرارة، فتكون صلاة الظهر بعد أن انكسر حر الظهيرة، وأصبح للجدار ظل يتمكن الماشي من الاستظلال به.

انظر: غريب الحديث للخطابي 1/186، تاج العروس 2/297، 298.

2 في ع (بالأظهر) .

3 في ع (تأخيرها) .

4 في ع (صلاتي) بحذف نون التثنية.

5 نقل عنه استحباب تأخير صلاة الظهر والعشاء في الحر. صالح في مسائله 3/51 (1318) ، وأبو داود في مسائله ص26.

والمذهب: استحباب الإبراد بصلاة الظهر مطلقًا لمن يصلي في جماعة وغيره.

وذهب بعض الأصحاب إلى: أن الأفضل تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط.

انظر: الإنصاف 1/430، الفروع 1/206، الكافي 1/121.

أما صلاة العشاء الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير. وأما مع المشقة على المأمومين، أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره. وروي عنه: لا يكره وإن شق عليهم، ولم يقيد ذلك بصيف ولا شتاء.

بل إن أبا داود نقل عنه: استحباب التأخير صيفًا وشتاءً. المسائل 26.

انظر: المغني 1/393، 394، الإنصاف 1/437، كشاف القناع 1/295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت