فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 4239

[1483-]قلت: مسوك1 الضحايا كيف يصنع بها؟

قال: يتصدق بها، (وينتفع) 2 ولا يبيعها.3

1 جمع مَسْك بالفتح وسكون السين: وهو الجلد، وخص به بعضهم جلد السخلة.

لسان العرب 10/486.

2 في ظ"وينتفع بها"بزيادة"بها"والمناسب حذفها كما أثبته من ع.

3 هذا هو المشهور في المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها".

أخرجه أحمد في مسنده 4/15، وعنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه.

وثالثة: يجوز ويشتري بثمنه أضحية.

ورابعة: يجوز ويشتري به آلة البيت، كالغربال ونحوه، لا مأكولًا.

وخامسة: يكره.

وأخرى: يحرم بيع جلد الشاة فقط.

انظر: المغني 11/111، المبدع 3/289، الإنصاف 4/92

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت