قال: يتصدق بها، (وينتفع) 2 ولا يبيعها.3
1 جمع مَسْك بالفتح وسكون السين: وهو الجلد، وخص به بعضهم جلد السخلة.
لسان العرب 10/486.
2 في ظ"وينتفع بها"بزيادة"بها"والمناسب حذفها كما أثبته من ع.
3 هذا هو المشهور في المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها".
أخرجه أحمد في مسنده 4/15، وعنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه.
وثالثة: يجوز ويشتري بثمنه أضحية.
ورابعة: يجوز ويشتري به آلة البيت، كالغربال ونحوه، لا مأكولًا.
وخامسة: يكره.
وأخرى: يحرم بيع جلد الشاة فقط.
انظر: المغني 11/111، المبدع 3/289، الإنصاف 4/92