فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[83-]قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟

قال: أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة2؛ لأنه ينبغي له أن يطلب3 الماء لكل صلاة4.

1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/269، الأوسط 2/51، التمهيد 19/282، المجموع 2/213، المغني 1/244.

2 أي مكتوبة، أما النفل، فالمذهب: أنه لا يشترط التيمم لكل صلاة منه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وذكر في الانتصار وجهًا آخر: ان كل نافلة تفتقر إلى تيمم. انظر: الإنصاف 1/291، 292.

3 تقدم حكم طلب الماء لصحة التيمم في مسألة (80) .

4 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله 36، 37 (137، 140ـ143) ، وابن هانئ في مسائله 1/10، 11، 14 (51، 58، 69) وأبو داود في مسائله ص 16.

والمذهب: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا يبطل إلا بدخول الوقت، وفي رواية عن أحمد يبطل بالحدث كالوضوء ولا يبطله خروج الوقت.

انظر: المغني 1/263، الروايتين والوجهين 1/90، 91، الفروع 1/146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت