فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 4239

عليه.1

قال إسحاق: كما قال.

[1765-]قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى[يكون]2 له الاستثناء؟

قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) 3 إلى غير ذلك الكلام،4 وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،5

1 ويبين بخلافه، وهذه إحدى صور لغو اليمين.

ومن صور لغو اليمين أيضًا: أنها التي تمر على لسان الإنسان في حديثه من غير قصد، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.

المغني 11/179، الإنصاف 11/18، 20، 21، المبدع 9/266.

وقد أخرج أبو داود في سننه 3/571، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله".

2 ساقطة من ع.

والمعنى مستقيم بما في العبارتين.

3 في ظ"ما كان في الكلام لم يخرج"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.

4 كما سبق في المسألة (1746) أن المذهب أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام.

5 في ع"والعتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت