فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 4239

قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت.

قال إسحاق: كما قال.1

[2214-]قلت: سئل عن رجل وُجِدَ عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟

قال: يُقْضَى عليه.

قال أحمد: شديدًا.

قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-67/أ] .

[2215-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.

1 قلت: لقد أقر من بيده الدابة أنها ليست له بقوله: إنها وديعة، ولهذا قَوِيَتْ حجة من ادعى أنها له، وهذا يدخل في باب الدعاوى والبينات وقد سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة (1885) .

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال أحمد: أكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع.1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت