قال إسحاق: كما قال.
قال: ليس عليه نفي [ع-107/أ] . 1
1 قال ابن قدامة: ولا تغريب على عبد، ولا أمة، وبهذا قال الحسن، وحماد، ومالك، وإسحاق.
المغني 8/175، وكذا انظر: الكافي 4/208، والمقنع 3/455، والفروع 6/69، والأحكام السلطانية ص263، والمحرر 2/152، والهداية للكلوذاني 2/99، والمبدع 9/65، وكشاف القناع 6/93.
وذكر في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقًا فحده خمسون جلدة بكل حال، بلا نزاع، ولا يغرب.
وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب. جزم به الأصحاب، وأبدى بعض المتأخرين احتمالًا بنفيه، لأن عمر رضي الله عنه نفاه.
[] الإنصاف10/175-176.