فهرس الكتاب

الصفحة 4086 من 4239

[3351-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم:"جائزته يوم وليلة"1 يعني الضيف؟

قال أحمد: كأنه أوكد من ذاك.2

قال إسحاق: يقول: إذا لم يستضف فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبسه يوم وليلة، حبس تلك، جائزته، كأنه وصله بها.

[3351-*] نقل نحوها حنبل، وصالح كما في الأحكام السلطانية: 157، وأحكام أهل الذمة: 2/783. ونقل الشالنجي: يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بقدر ذلك. انظر: الفروع: 6/308.

1 الحديث أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 10/531) . ومسلم: 3/1352، 1353 عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه".

ومعنى جائزته يوم وليلة: أنه يكرمه ويتحفه ويخصه يومًا وليلة، وثلاثة أيام ضيافة. غريب الحديث للخطابي: 1/353.

2 أي اليوم الأول أوكد من اليومين الباقيين. لأن الضيافة كلها ثلاثة أيام، وما زاد عليها فهو صدقه بنص الحديث. والمذهب أنه يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يومًا وليلة. وقال في الفروع: ليلة، والأشهر: ويومًا. وقيل الواجب ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة.

انظر: المغني: 13/353، 354، والفروع: 6/307، وجامع العلوم والحكم: 1/357، والإنصاف: 27/264، 265، والمبدع: 9/311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت