فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 4239

عنهما، أيّ: يفطران ويطعمان [عن] كلّ يوم مسكينًا، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. 1، 2، 3

[784-] 4 قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائمًا في السفر، ثمّ قدم أهله من يومه ذلك، فأفطر في أهله، ترى عليه كفّارةً؟ 5

1 سبقت مسألة فطر الحامل والمرضع في كتاب الصيام، المسألة رقم: (713) . بلفظ:"يفطران ويقضيان"، فاشتمل الحكم هنا على زيادة الإطعام في جواب الإمام أحمد، وقد خالف إسحاق في قوله هنا وهناك بعدم جمع القضاء عليها والكفّارة.

2 أمّا قول إسحاق: فقد ذكره الترمذي في سننه في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 3/94.

3 ومذهب الحنابلة: كما قال المرداوي: والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، يعني من غير إطعام، وهذا المذهب، وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقضتا وأطعمتا عن كلّ يوم مسكينًا، على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 3/290، المغني 4/394، والفروع 1/67.

4 مرّت هذه المسألة في كتاب الصيام، المسألة رقم: (690) .

5 انظر: المسائل لابن هانئ 1/133.

قال المرداوي: وإن نوى الصوم في سفره ثمّ جامع، فلا كفّارة عليه، هذا الصحيح من المذهب وذكر بعض الأصحاب رواية: عليه كفّارة، فعليها، إن جامع كفّر على الصحيح من المذهب وعنه لا يكفر، الإنصاف 3/321، المسائل الفقهية 1/262 والمغني 4/348.

ومن أوجب عليه الكفّارة مع القضاء فقد قاسه على المقيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت