فهرس الكتاب

الصفحة 3788 من 4239

قرابته،1 بعدوا أو قربوا.2

[3075-]قلت: المدبر من الثلث؟

قال: من الثلث.3

قال إسحاق: كما قال.4

1 في الظاهرية بلفظ"يكون".

2 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد: إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء، وكذلك قال إسحاق.

الأوسط 3/158.

3 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

إحداها: يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية، هذا المذهب عليه الأصحاب.

والثانية: أنه يعتق من رأس المال. هذه الرواية نقلها الخلال. وقال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه الإمام أحمد إلى ما نقله الجماعة.

والثالثة: يعتق من كل المال، إذا دبره في الصحة دون المرض.

انظر الإنصاف 7/432، والمغني 9/387.

وراجع المقنع /493، والإقناع 3/140، والتنقيح المشبع ص 210، ومطالب أولي النهى 4/722.

4 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/387، وحاشية المقنع 2/493.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت