قرابته،1 بعدوا أو قربوا.2
قال: من الثلث.3
قال إسحاق: كما قال.4
1 في الظاهرية بلفظ"يكون".
2 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد: إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء، وكذلك قال إسحاق.
الأوسط 3/158.
3 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:
إحداها: يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية، هذا المذهب عليه الأصحاب.
والثانية: أنه يعتق من رأس المال. هذه الرواية نقلها الخلال. وقال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه الإمام أحمد إلى ما نقله الجماعة.
والثالثة: يعتق من كل المال، إذا دبره في الصحة دون المرض.
انظر الإنصاف 7/432، والمغني 9/387.
وراجع المقنع /493، والإقناع 3/140، والتنقيح المشبع ص 210، ومطالب أولي النهى 4/722.
4 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/387، وحاشية المقنع 2/493.