فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 4239

قال: يعني يتعدى المُصَدِّق1، يأخذ ما لا يجب [له] 2.

[665 -]قلت: صدقة الفطر؟

قال: [على] 3 حديث أبي سعيد الخدري - [رضي الله عنه] 4-

1من ع، وفي ظ: [المتصدق] .

2من ع، وليست في ظ. وقال البغوي في شرح السنة 6/78:"ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم، ما على المانع".

3من ع، وليست في ظ.

4من ع، وليست في ظ. وحديث أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - هو ما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، قال:"كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".

انظر: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، صاعًا من طعام - انظره مع فتح الباري 3/371.

وصحيح مسلم - مع شرح النووي - 4/336.

وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا: مسائل عبد الله ص 169، ومسائل أبي داود ص 84، والمقنع 1/341، والفروع 2/533-535، والإنصاف 3/179-182، والمبدع 2/393-394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت