قال إسحاق: كما قال. 1
قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.
قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4 قطعت يده، أو جرح جرحًا فعفا عنه فهو جائز،
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/438.
2 في العمرية بلفظ"ذلك".
3 في العمرية بلفظ"فإذا".
4 في العمرية بلفظ"إذا".