فهرس الكتاب

الصفحة 2907 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2422-]قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟

قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.

قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4 قطعت يده، أو جرح جرحًا فعفا عنه فهو جائز،

1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/438.

2 في العمرية بلفظ"ذلك".

3 في العمرية بلفظ"فإذا".

4 في العمرية بلفظ"إذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت