فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 4239

قال إسحاق: كما قال إذا كانت مبتوتة1.

[1141-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح 2؟

قال: نعم هو كما قال3.

1 ومثلها عبارة ابن قدامة في المغني أيضًا قال:"ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت"أي البائن الذي لا رجعة فيه. المغني: 3/240.

وانظر: عن قولي الإمامين أحمد وإسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/272, الأوسط لابن المنذر لوحة رقم: 300.

2 انظر: عن قول الإمام الثوري في المغني: 6/331, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/188.

3 سبق في مسألتي (968، 969) حكم الطلاق في مرض الموت, وهنا فيما إذا لم يمت، بل صحّ ثم مات.

وأجاب الأئمة الثلاثة هنا بأن الحكم لا يختلف أيضًا فترثه، وعلله في المغني بنحو ما علل به الإمام إسحاق هنا، وذكر أيضًا أن قول الجمهور أنها لا ترثه لأن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت، فلا ترثه كالمطلقة في الصحة. وأجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة رقم: (1218) .

وانظر: المغني: 6/331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت