فهرس الكتاب

الصفحة 3823 من 4239

قال أحمد: جيد.1

قال إسحاق: كما قال.

[3106-]قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.

ـــ

1 قال ابن قدامة بعد أن ذكر حكم عطايا المريض قوله: ويعتبر في المريض الذي هذا أحكامه: أن يتصل بمرضه الموت ولو صح في مرضه الذي أعطى فيه، ثم مات بعد ذلك، فحكم عطيته حكم عطية الصحيح، لأنه ليس بمرض الموت. المغني 6/84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت