فهرس الكتاب

الصفحة 2123 من 4239

شيئًا يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي1.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال.

[1722-](قلت:)2 فإن أبى زوجها(أن يدعها تخرج)3 وهي تجد محرمًا؟

قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.4

[1723-] سئل أحمد: عن رجل عزل5 ألف درهم للحج فمات قبل

1 قال في الفروع 3/240:"وإن أراد أجرة فظاهر كلامهم لا يلزمها، ويتوجه كنفقته، كما ذكروه في التغريب في الزنى وفي قائد الأعمى، فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة، ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة، كقائد الأعمى، ولا دليل يخص وجوب النفقة"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الإنصاف 3/415، المبدع 3/102، وسبق في مسألة (1368) والتعليق عليها أن نفقة المحرم من سبيلها، بل ويعتبر من استطاعتها، لوجوب الحج إن تملك زادًا وراحلة لها ولمحرمها.

2 في ظ"قيل لأحمد"، وقد وردت فيها أثر مسألة (1724) ، ولعل المناسب إثباتها هنا كما في ع.

3 في ع"أن يدعها أن تخرج"بزيادة"أن".

4 سبق بيان ذلك في المسألة (1567) ، (1710) .

5 عزل الشيء: نحاه جانبًا، فمعنى"عزل ألف درهم"أي: نحاها جانبًا ولم يتصرف فيها، وخصصها للحج.

لسان العرب 11/440، المصباح المنير 2/407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت