فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 4239

قال: إذا قامت البينة1 يفرّق بينهما الوالي. 2

قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.3

قال إسحاق: كما قال.

[1269-]قلت4: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟

1 في ع بلفظ"قال إذا قامت البينة قال يفرق بينهما الوالي".

2 انظر عن قول الإمام الثوري في لزوم طلاق الكفار كطلاق المسلمين في: الإشراف: 4/213, المغني: 6/637.

وممن قال بجوازه الشعبي وابن جريج وكان الحسن لا يراه جائزًا.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 5/232.

3 لأن طلاقهم طلاق من بالغ عاقل في نكاح يحكم له بالصحة فيقع كطلاق المسلم.

واستدل ابن قدامة لصحة أنكحتهم بأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} . آية 4 سورة المسد, وقال تعالى: {امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} من آية 11 سورة التحريم.

قال ابن قدامة:"وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية حقيقية."

وما أشار إليه الإمام أحمد بقوله:"إذا ارتفعوا إلينا"هو أنهم يقرون على الأنكحة الباطلة ولا يحكم بالفراق بطلاقهم إذا لم يرفعوا أمرهم إلينا، ويضاف إلى ذلك شرط آخر وهو أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم.

[] انظر: المغني: 6/637-638, الإشراف: 4/213.

4 في ع بلفظ"قال: قلت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت