فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 4239

على قوله ما نوى.1

[1155-]قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ 2

قال: هو ظهار.3

قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.

قال إسحاق: كما قال.4

[1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهار.

قال إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.5

1 سبق جواب الإمام إسحاق هذا في عدة مسائل. انظر: مثلًا المسألة رقم: (974، 1136) .

2 في نسخة ظ"امرأة"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الأمة هي المقصودة هنا كما هو واضح.

3 القائل هو الإمام سفيان الثوري.

وقد سبق تقرير قوله في المسألة رقم: (1065) .

4 سبقت المسألة في المسألة رقم: (1065) ، وسبق الإشارة إلى أقوال الأئمة الثلاثة وإثباتها.

5 انفردت النسخة ع بنقل هذه المسألة, والألفاظ المذكورة عدا الحرام كناية ظاهرة في الطلاق، وسبق عن الإمامين الإجابة على ذلك والتعليق عليه مرارًا.

انظر: المسألة رقم: (973، 974، 1136) .

وسبق قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام في المسألة رقم: (1138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت