على قوله ما نوى.1
قال: هو ظهار.3
قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.
قال إسحاق: كما قال.4
[1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.5
1 سبق جواب الإمام إسحاق هذا في عدة مسائل. انظر: مثلًا المسألة رقم: (974، 1136) .
2 في نسخة ظ"امرأة"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الأمة هي المقصودة هنا كما هو واضح.
3 القائل هو الإمام سفيان الثوري.
وقد سبق تقرير قوله في المسألة رقم: (1065) .
4 سبقت المسألة في المسألة رقم: (1065) ، وسبق الإشارة إلى أقوال الأئمة الثلاثة وإثباتها.
5 انفردت النسخة ع بنقل هذه المسألة, والألفاظ المذكورة عدا الحرام كناية ظاهرة في الطلاق، وسبق عن الإمامين الإجابة على ذلك والتعليق عليه مرارًا.
انظر: المسألة رقم: (973، 974، 1136) .
وسبق قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام في المسألة رقم: (1138) .