فهرس الكتاب

الصفحة 2927 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2435-]قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟

قال: حدًا 2 واحدًا ما لم يقم عليه الحدّ. 3

1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/773.

2 في العمرية بلفظ"حدّ واحد"، بحذف الألف الممدودة.

3 قال ابن قدامة: وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميعها، وتداخلت حدودها، لأنّه حدّ من حدود الله تعالى فإذا اجتمعت أسبابه تداخل، كحدّ الزنا.

المغني 8/262، والشرح الكبير 10/284، وكشّاف القناع 6/144 وكذا راجع المغني 8/213.

قال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت منه السرقة ولم يقطع فهل يقطع لكل مرّة؟ نقل مهنا عنه: إذا سرق مرّة، ثمّ سرق مرة أخرى، ولم يقطع، ثمّ أتي به الإمام يقطع يدًا واحدةً، فظاهر هذا أنه يقطع مرة واحدة. ونقل صالح عنه فيمن سرق من جماعة شيئًا: فإن جاؤوا متفرّقين قطع لكل واحد منهم، فإذا جاؤوا جميعًا قطع لهم قطع.

وجه الأولى: -وهي الأصح- واختاره أبو بكر أنّها حدود الله تعالى ترادفت، فتداخلت كحدّ الزنى والشرب. الروايتين والوجهين 2/335.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السارق إذا سرق مرّات، إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله.

الإجماع ص110، والأوسط، كتاب الحدود 1/213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت