فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[392-]قلت: كم التكبير على الميت؟

قال: أربع عندي أثبت2.

قال إسحاق: كما قال3.

[393-] قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟

قال: أما في الخمسة فيتبعه4.

1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (121) .

2 نقل عنه: (ان عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع) . عبد الله في مسائله ص139، 140 (517، 522) ، وابن هانئ في مسائله 1/186، 187 (931، 932) ، وأبو داود في مسائله ص153.

قال ابن قدامة: (سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها) . المغني 2/485.

وهذا هو المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 2/520.

3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 3/333، الأوسط خ ل ب 303، المجموع 5/187، شرح السنة 5/343.

4 المذهب: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات فإن المأموم يتابعه إلى سبع تكبيرات فقط، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب.

وروي عن أحمد أنه يكبر معه الخامسة فقط، ولا يتابعه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة. وقال الزركشي: هي أشهر الروايات.

وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس. وقال أبو المعالي: هذا المذهب.

انظر: الفروع 1/660، المحرر في الفقه 1/197، 198، الإنصاف 2/526، 527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت