فهرس الكتاب

الصفحة 2664 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2263-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوبًا، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.

[] قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء [4-152/أ] أخره إلى الأجل.

[2264-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟

قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

1 هذه المسألة كالتي قبلها والتعليق على الأولى يشملها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت