فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 4239

[1397-]قلت: لأهل مكة متعة،1 ومَنْ أهل مكة؟

قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما يقصر [فيه] 2 الصلاة فليس هو من أهل مكة.3

قال إسحاق: كما قال.

1 المتعة: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في عامه. المغني 3/498، لسان العرب 8/329.

وقد نقل أنها تطلق على دم المتعة. المغني 3/503.

وأرى أن يكون إطلاقها هنا على المعنى الأول، لا على الدم، لأن الدم عليه لا له، فلا يقال لأهل مكة دم. المرجع السابق.

والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يجب هنا عن الشق الأول، وهو فيما إذا كان لأهل مكة متعة، ويمكن أن يفهم من صنيع تفريقه بين المكي وغيره في هذا الصدد أنه يقول بعدم التمتع لهم، وهي رواية عنه، كما أجاب صراحة بأنه لا عمرة عليهم في المسألة الآتية برقم (1399) ، وعنه رواية أن لهم التمتع كما سبق في التعليق على مسألة رقم (1366) .

2 سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع؛ لأن السياق يتطلب ذلك.

3 قال في المغني 3/502:"لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر بنفي أحكام المسافرين عنه، فالاعتبار به أولى"ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت