فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 4239

[1445-]قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟

قال: نعم.1

[قال إسحاق: كما قال] 2 والكبير إذا كان قد ضعف.

[1446-] قلت: من قدم نسكًا قبل نسك،3 وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟

قال أحمد: من نسي فقدم شيئًا قبل شيء فليس عليه شيء4

1 روى أبو داود في المسائل ص 117: حدثنا أحمد قال: حدثنا روح عن ابن جريج قال: قال عطاء:"ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما".

وقال ابن قدامة في الكافي 1/454:"ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرًا قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم"ا. هـ. وانظر أيضًا: المغني 3/519، المبدع 3/240.

وأخرج ابن ماجه في باب الرمي عن الصبيان 2/1010 عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.

ولأنه قد رخص للضعفة والنساء في الرمي ليلة النحر إشفاقًا بهم، فكذلك الرمي عنهم.

2 سقطت من ظ، والأَوْلى إثباتها كما في ع حيث درج المؤلف على ذكر قول إسحاق بعد قول أحمد في بقية المسائل.

3 المقصود بذلك ما يفعل يوم النحر من الرمي والذبح والحلق والطواف، لا مطلق مناسك الحج.

4 روى نحوها أبو داود في المسائل ص132

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت