قال: نعم.1
[قال إسحاق: كما قال] 2 والكبير إذا كان قد ضعف.
[1446-] قلت: من قدم نسكًا قبل نسك،3 وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟
قال أحمد: من نسي فقدم شيئًا قبل شيء فليس عليه شيء4
1 روى أبو داود في المسائل ص 117: حدثنا أحمد قال: حدثنا روح عن ابن جريج قال: قال عطاء:"ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما".
وقال ابن قدامة في الكافي 1/454:"ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرًا قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم"ا. هـ. وانظر أيضًا: المغني 3/519، المبدع 3/240.
وأخرج ابن ماجه في باب الرمي عن الصبيان 2/1010 عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
ولأنه قد رخص للضعفة والنساء في الرمي ليلة النحر إشفاقًا بهم، فكذلك الرمي عنهم.
2 سقطت من ظ، والأَوْلى إثباتها كما في ع حيث درج المؤلف على ذكر قول إسحاق بعد قول أحمد في بقية المسائل.
3 المقصود بذلك ما يفعل يوم النحر من الرمي والذبح والحلق والطواف، لا مطلق مناسك الحج.
4 روى نحوها أبو داود في المسائل ص132