فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 4239

عنهن1.

قال إسحاق: كما قال سواء2.

[123-[]ظ-6/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب3؟

قال: لا أعلم به بأسًا4.

1 تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة (121) .

2 انظر قول إسحاق: أنه يصلي الصلاة التي نسيها أو نام عنها، متى استيقظ، أو ذكر في وقت نهي، أو غير نهى، في: الأوسط 2/412، وسنن الترمذي 1/335، 336، الإشراف خ ل ب 15، المغني 2/108.

3 أي قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس.

4 نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- جواز التطوع بركعتين قبل صلاة المغرب: عبد الله في مسائله ص96 (339) ، وابن هانئ في مسائله 1/42 (199ـ201) وأبو داود في مسائله ص72.

والصحيح من المذهب: أنه تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، كما في هذه الرواية.

وروي عن أحمد: أنه يسن فعلهما. قال في مجمع البحرين، وابن تميم: لا يكره رواية واحدة، وهل يستحب؟ على روايتين.

انظر: الإنصاف 1/422، المغني 2/129، 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت