قال: هو مخير.2
قال إسحاق: كما قال.
[1595-] قلت: الشرب في الطواف؟
1 في ظ بزيادة"لأحمد"، وقد وردت هذه المسألة في ع إثر مسألة رقم (1587) .
2 هذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، وقدمه في المغني، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} سورة المائدة، آية 95، وأوفى الأمر للتخيير.
وعن الإمام أحمد رواية: أن جزاء الصيد على الترتيب.
وعنه رواية أخرى: أنه مخير بين إخراج المثل والصيام، ولا إطعام، وإنما ذكر في الآية ليعدل الصيام. المغني 3/543، الإنصاف 3/509، الإشراف ق 109 أ.