فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 4239

[971-]قلت: 1 إذا قال: أمرك بيدك[إلى2 متى يكون أمرها بيدها؟

قال: ما لم يغشها على قول حفصة3 لزبراء:4 أمرك بيدك]ما لم يغشك5 زوجك.

1 في ع بلفظ"قال: قلت".

2 ما بين المعقوفين غير موجود في ع، وقد ورد نحو هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 357، وبرواية ابن هانئ 1/228، وبرواية أبي داود بصيغة مختلفة حيث نقل:"فأمرها بيدها حتى ترده أو يطأها".

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 172.

3 وحديثها هو ما أخرجه مالك في الموطأ 1/563 بسنده عن عروة بن الزبير"أن مولاة لبني عدي، يقال لها زبراء، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت. قالت: فأرسلت إلى حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا. وإن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق، ثمّ الطلاق، ثمّ الطلاق. ففارقته ثلاثًا."

4 زبراء: لم أقف على من ترجم لها إلا أن الحافظ ابن حجر أوردها في تعجيل المنفعة ص 365، ولم يزد على ما في متن الحديث من أنها مولاة لعدي بن كعب، وأنها روت عن حفصة في قصة جرت لها، وأن عروة ابن الزبير روى عنها.

5 ما لم يغشها أو يفسخ فالأمر بيدها لا يتقيد بزمن معين أو بالمجلس، هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه المرداوي، ونقل عن الزركشي، هذا هو منصوص الإمام أحمد -رحمه الله- وعليه الأصحاب.

انظر: الإنصاف: 8/492، المغني: 7/141، 142، العدة:416

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت