فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 4239

[1840-]قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره1 خمرًا؟

قال: ما يعجبني.2

1 في ع: (يصنعه) .

2 ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانىء 2/5، ومسائل صالح ورقة: (76) ، وذكره ابن المنذر في الإشراف ورقة: (141) ، فقال: وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص ما يدل على كراهة ذلك.

وفي الإنصاف، وشرح منتهى الإرادات قال: لا يصح بيع العنب ممن يعصره خمرًا ولو ذميًا، وهذا هو المذهب.

انظر: المغني 3/167، والإنصاف 4/327، وشرح منتهى الإرادات 2/155 وشرح المفردات 1/288.

وعن بريدة مرفوعا: من حبس العنب أيام قطافه حتّى يبيعه من يهودي، أونصراني، أوممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة.

انظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي 3/374 تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير، والتلخيص الحبير، كتاب البيوع، باب البيوع المنهي عنها 3/19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت