فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 4239

(قال: في1 آخرهن) 2.

قال أحمد: كما قال3.

قال إسحاق4: كما (قالا) 5.

[352-](قال قلت لسفيان)6: رجل7 صلى بقوم جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟

قال: تجزؤه ولا تجزؤهم8.

قال أحمد: بلى9. (إن) 10 [ع-17/ب] النبي صلى الله عليه

1 وذلك لأنه تشهد بعد الركعتين، فيجعل تشهده بعد تمام أربع ركعات.

(قال في آخرهن) إضافة من ع.

3 تقدم قول أحمد في حكم إعادة الصلاة جماعة. راجع مسألة (133) .

4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (133) .

5 في ظ (قال) بالإفراد.

6 في ظ (قلت قال يعني سفيان) والمثبت فيه صيغة سؤال.

7 في ع (رجلًا) بالنصب.

8 نقل ابن المنذر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل ب 209. وانظر: سنن الترمذي 2/196، معالم السنن 1/173، المغني 2/221، شرح السنة 3/423.

9 تقدم قول أحمد. راجع مسألة (336) .

10 (أن) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت