قال: لا بأس به (متفرقا) 2.
1 هذه المسألة ساقطة بكاملها من"ظ".
2 غير واضحة في المخطوطة وبما ذكرت يستقيم المعنى ويؤيده ما نقله عنه ابن هانئ حيث قال في المسائل1/134 برقم661:"سألته عن قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا، قال: إن قضى رمضان فلا بأس".
وكذا أبو داود حيث قال في المسائل ص95:"سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان، قال: إن شاء فرق، وإن شاء جمع".
وجاء في المسائل برواية البغوي ص85 برقم74:"سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا قال: لا أرى به بأسًا".
والذي يظهر من الروايات عن الإمام أحمد أنه يرى استحباب التتابع في قضاء رمضان، وهذا لا خلاف فيه في المذهب.
انظر: الهداية 1/85، المغني 3/150، الفروع 3/90، الإنصاف 3/332، مغني ذوي الأفهام ص83، شرح منتهى الإرادات 1/456