[و] 1 قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها:"أنه [إن] 2 كان مقيمًا لا يحرم عليه شيء".
قال إسحاق: كما قال.3
قال: (يصوم) 5 في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما6 ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها7 يوم
1 الواو ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ، والقائل هو الإمام أحمد.
2 ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ لاستقامة المعنى بذلك.
3 انظر عن قول الإمامين فتح الباري 3/546، ومعالم السنن 2/293، وشرح السنة 7/96.
4 في ع"التمتع"، والمناسب للسياق بعده ما أثبته من ظ.
5 في ظ"تصوم".
6 وحديث ابن عمر جاء فيه"فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله".
متفق عليه، البخاري في باب من ساق البدن معه 2/181، ومسلم في باب وجوب الدم على المتمتع 1/901.
7 أي الأيام الثلاثة.