فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 4239

[875-]قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.

قال أحمد: كذاك نقول.1

قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.2

[876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3

قال أحمد: جيد.4

1 سبق تحرير قول الإمام أحمد في المسألة رقم: 874 السابقة.

2 سبقت الإشارة إلى قول الإمام إسحاق في المسألة السابقة رقم: 874.

3 وذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه: 6/202 عن الثوري قال: سمعنا أن الفرج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء عمن يرضى به.

4 اختلفت الروايات عن الإمام أحمد هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية أم لا، وعنه في ذلك ثلاث روايات:

ثالثتها: أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا كان للموصي عصبة.

والمذهب أنها تستفاد بالوصية مطلقًا كما في الإنصاف.

قال ابن قدامة في المغني مستدلًا لها:"أنها ولاية ثابتة للأب فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائمًا مقامه بعد موته، فجاز أن يستنيب فيها كولاية المال"ا. هـ.

[] انظر: المغني: 6/463-464، الإنصاف: 8/83-84.

الروايتين والوجهين لوحة رقم: 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت