قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1
قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل
1 انظر عن مسألة النظر بالتفصيل مسألة رقم (1585) .
2 هذا هو المذهب، وكذلك إن كرر غيره من سائر المحظورات من جنس واحد، لتداخل الكفارات.
وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه لكل وطء كفارة.
وعنه أخرى: إن تعتمد سبب المحظور، مثل إن لبس لشدة الحر، ثمّ لبس للبرد، ثم لبس للمرض، فعليه كفارات، وإلا فواحدة.
3 فإن كفّر عن الأول لزمه للثاني كفارة.
[] انظر: المغني 3/318، 3/527، الإنصاف 3/525-526، المبدع 3/183-184، المقنع بحاشيته 1/427.