فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 4239

قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1

[1634-]قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟

قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل

1 انظر عن مسألة النظر بالتفصيل مسألة رقم (1585) .

2 هذا هو المذهب، وكذلك إن كرر غيره من سائر المحظورات من جنس واحد، لتداخل الكفارات.

وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه لكل وطء كفارة.

وعنه أخرى: إن تعتمد سبب المحظور، مثل إن لبس لشدة الحر، ثمّ لبس للبرد، ثم لبس للمرض، فعليه كفارات، وإلا فواحدة.

3 فإن كفّر عن الأول لزمه للثاني كفارة.

[] انظر: المغني 3/318، 3/527، الإنصاف 3/525-526، المبدع 3/183-184، المقنع بحاشيته 1/427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت