وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إليّ من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.1
قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.3
قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له.
1 انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص 233، وموسوعة فقه عمر بن الحطاب ص 76.
2 كذا في نسخة (ظ) ولعل الصواب (ثم مات فرسه؟ يسهم له) .
3 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2793) .
وانظر قول الإمام إسحاق: المغني 8/404.
ونقل العيني في عمدة القارئ خلاف ما في هذه المسألة عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال، فقال الشافعي، وأحمد وإسحاق: يسهم، وأبو ثور: لا يسهم لها. عمدة القارئ 14/156.