فهرس الكتاب

الصفحة 3415 من 4239

وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إليّ من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.1

[2806-]قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب،(ثم مات فرسه أيسهم له)؟ 2

قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.3

قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له.

1 انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص 233، وموسوعة فقه عمر بن الحطاب ص 76.

2 كذا في نسخة (ظ) ولعل الصواب (ثم مات فرسه؟ يسهم له) .

3 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2793) .

وانظر قول الإمام إسحاق: المغني 8/404.

ونقل العيني في عمدة القارئ خلاف ما في هذه المسألة عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال، فقال الشافعي، وأحمد وإسحاق: يسهم، وأبو ثور: لا يسهم لها. عمدة القارئ 14/156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت